السيد أحمد الموسوي الروضاتي

102

إجماعات فقهاء الإمامية

الشقص إلى المشتري ، وأخذه بالشفعة ، لأن حق الشفعة ثبت على وجه لا يملك المتعاقدان إسقاطه ، وإن باع المشتري الشقص كان الشفيع بالخيار بين أن يقر المشتري الثاني على ما اشتراه ويأخذ بالشفعة منه وبين أن يفسخ ويأخذها من المشتري الأول . فإن علم الشفيع فعفى عنها ثم عاد الشقص إلى البايع ، فهل للشفيع أن يأخذ الشفعة من البايع ؟ نظرت ، فإن عاد إليه بالإقالة لم يكن له أن يأخذ منه لأنه عاد بالفسخ ، والشفيع إنما يستحق الشفعة بعقد المعاوضة وهو البيع ، وإن عاد الشقص إليه بالشراء كان للشفيع الشفعة ، لأنه تركها على المشتري ، فإذا تجدد بيع غير الأول تجدد له الأمر ، كما لو باعها المشتري من غير البايع ، وإن عاد إلى البايع بالتولية كان للشفيع الشفعة لأن التولية بيع ، كل ذلك لا خلاف فيه . * إذا تزوج امرأة وأصدقها شقصا فإنه لا يستحق الشفيع عليها الشفعة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 111 : كتاب الشفعة : إذا تزوج امرأة وأصدقها شقصا فإنه لا يستحق الشفيع عليها الشفعة ، لإجماع الفرقة . . . * يجوز للحاكم الحكم على الغائب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 115 : كتاب الشفعة : فإن كان الحاكم ممن يرى الحكم على الغائب وهو مذهبنا . . . * إذا اشترى شقصا وزاد في يده ثم علم الشفيع بالشفعة فله أن يأخذه بالشفعة كطول النخل وغلظه وكثرة سعفه وطول الأغصان في الشجرة فكل هذا يتبع الأصل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 119 : كتاب الشفعة : وأما إن اشترى شقصا وزاد في يده ثم علم الشفيع بالشفعة ، فله أن يأخذه بالشفعة ، سواء كانت الزيادة غير متميزة كطول النخل وغلظه وكثرة سعفه ، وطول الأغصان في الشجرة ، فكل هذا يتبع الأصل بلا خلاف . . . * كل مشاع بين نفسين إذا كانا يستضران بقسمته أو لا ينتفعان بها لم يقسم شرعا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 119 : كتاب الشفعة : إذا باع شقصا من متاع لا يجوز قسمته شرعا كالحمام والأرحية والدور الضيقة والعضائد الضيقة فلا شفعة فيها . قد ذكرنا أن الشفعة تجب فيما يجوز قسمته شرعا ولا يجب فيما لا يجوز قسمته شرعا ويحتاج أن نبين ما يجوز قسمته شرعا . وجملته أن كل مشاع بين نفسين فإن كانا لا يستضران بقسمته جازت قسمته ، وأيهما طلب القسمة أجبر الآخر عليه ، وإن كانا يستضران بها لا تجب قسمته شرعا ومعناه أن أيهما طلب لم يجبر الآخر عليه . ولا خلاف أنهما إذا كانا يستضران بها لم يقسم شرعا . . .